بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 55
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ نَصْرَانِيٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ قَالَ "نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالِكُهُ يَفْتَدِيهِ إِذَا أُخِذَ يُؤَدِّي عَنْهُ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh