بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 1
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 1
بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْيَقْطِينِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ اِبْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ اِبْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ اَلْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ اَلْأَوَّلُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ "يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh