بَابُ الْبُيُوعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 11
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ فَبِعْهُ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 219