بَابُ الْبُيُوعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 11
وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 222