بَابُ الْبُيُوعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 11
وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعَ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ" وَ قَالَ "إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ اَلطَّعَامِ لِأَنَّ اَلطَّعَامَ يُكَالُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 225