بَابُ الْبُيُوعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 11
وَ - سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْأَخَوَيْنِ اَلْمَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ "لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 225