بَابُ الْبُيُوعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 11
وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْمَمْلُوكَ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ "إِنْ كَانَ عَلِمَ اَلْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh