بَابُ الْبُيُوعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 11
وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْعَ فَيَسْتَوْهِبُهُ بَعْدَ اَلشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى اَلْكُرْهِ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 231