بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 12
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 12
بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى مَعَهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ اَلثَّمَنَ قَالَ "فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَكَانَ غَنَمُهُ تَرْعَى بِدِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي اَلْمَرْعَى عَمَلاً حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً بِرِضَا أَصْحَابِ اَلْمَرْعَى فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اِشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً فَلِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 232