بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 13
وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ يُشْهِدُهُ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ يَجُوزُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh