بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 14
وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لاَ يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh