بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 14
رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ": "إِذَا بِيعَ اَلْحَائِطُ وَ فِيهِ اَلنَّخْلُ وَ اَلشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلاَ يُبَاعَنَّ حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ اَلْخَضِرِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh