بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 14
قَالَ أَبُو اَلرَّبِيعِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اِعْتَدَى عَلَيْهِمُ اَلسُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ اَلْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ اَلْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ لاَ يُدْرَى لَهُمْ هِيَ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْءٌ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ اَلشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 238