بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 14
وَ كَتَبَ أَبُو هَمَّامٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ اَلْمُؤَاجِرُ تِلْكَ اَلضَّيْعَةَ بِحَضْرَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ يُنْكِرِ اَلْمُسْتَأْجِرُ اَلْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ اَلْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ اَلشَّيْءُ فِي مِيرَاثِ اَلْمَيِّتِ أَوْ يَثْبُتُ فِي يَدِ اَلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَثْبُتُ فِي يَدِ اَلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 239