بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 14
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجِرْنِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِيكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعِ اَلرَّجُلُ قَالَ "لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 236