بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 17
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 17
بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَلْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَّ] وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ "نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 241