بَابُ الرِّبَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 27
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh