بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 28
وَ- رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 247