بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 30
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي اَلضَّالَّةِ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلاً فَتَنْفُقُ قَالَ "هُوَ ضَامِنٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلاً فَنَفَقَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh