بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 30
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 30

بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ اَلْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ: عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ "مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اَللُّقَطَةِ اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا اَلْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلاَّ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh