بَابُ الْوَدِيعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 34
وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً وَ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَوَضَعَهَا اَلرَّجُلُ فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 250