بَابُ الرَّهْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 35
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ اَلرَّهْنُ قَالَ "هُوَ مِنْ مَالِ اَلرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ اَلْمُرْتَهَنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 251