بَابُ الرَّهْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 35
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكاً فَجُذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرْ ذَلِكَ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ اَلسُّوسُ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ "لاَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh