بَابُ الرَّهْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 35
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدَّى اَلْفَضْلُ إِلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ اَلرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 253