بَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 38
وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلاَّ اَلدَّيْنَ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ اَلْأَدَاءُ أَوْ يُرْضَى صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ اَلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 267