بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 8
رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh