بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 8
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh