بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 2
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 2

بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ

رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "تَحِلُّ اَلْفُرُوجُ بِثَلاَثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلاَ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh