بَابُ حَدِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَرْكُ الْجِمَاعِ لِمَنْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الْحُرَّةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 24
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 24
بَابُ حَدِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَرْكُ الْجِمَاعِ لِمَنْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الْحُرَّةُ
سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا اَلْأَشْهُرَ وَ اَلسَّنَةَ لاَ يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ اَلْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ "إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 272