بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَوِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ "إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، " فَقُلْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ "نَعَمْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh