بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ "هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh