بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلاً وَ لَمْ يُسَمِّ اَلَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لاَ لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ اَلزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى اَلزَّوْجِ وَ بَلَغَ اَلزَّوْجَ أَنَّهَا اَلْكُبْرَى قَالَ اَلزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ اَلصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلْأَبِ وَ عَلَى اَلْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى اَلزَّوْجِ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh