بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25

بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ اَلْحَدِّ اِثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ اَلْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ اَلْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا" قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ اَلنِّصْفَ قَالَ "يُؤْخَذُ اَلسَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh