بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25

بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لاَ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْهَدْيِ وَ اَلنُّذُورِ وَ كُلَّ مَالٍ لَهُمَا يَمْلِكَانِهِ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرّاً إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّ لاِبْنَةِ حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ" فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسَرَّى فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 278