بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ اَلَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ اَلْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ إِلَى اَلْعِرَاقِ فَوَجَدَ اَلَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ "يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ اَلْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ اَلْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ اَلْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ اَلْآمِرُ فَلاَ شَيْءَ عَلَى اَلْآمِرِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ وَ اَلنِّكَاحُ بَاطِلٌ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh