بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 26
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ اِمْرَأَةً فَوَجَدَهَا عَوْرَاءَ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا قَالَ "لاَ يَرُدَّهَا إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ "لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا اَلَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh