بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 26
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا اِمْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ "لاَ تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْعَفَلِ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ "اَلْمَهْرُ لَهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا اَلَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh