بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 31

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 281