بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ اَلْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ عَلَى اَلرِّجَالِ اَلْجِهَادَ وَ عَلَى اَلنِّسَاءِ اَلْجِهَادَ فَجِهَادُ اَلرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جِهَادُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh