بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
وَ رَوَى ضُرَيْسٌ اَلْكُنَاسِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا "لَعَلَّكِ مِنَ اَلْمُسَوِّفَاتِ" فَقَالَتْ وَ مَا اَلْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ "اَلْمَرْأَةُ يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَلاَ تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ فَتِلْكَ لاَ تَزَالُ اَلْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا " ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh