بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 282