بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 42
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ اِبْنَةً هَلْ تَصْلُحُ اِبْنَتُهَا لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ قَالَ "هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 285