بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 42
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 42

بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلاَنٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً وَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالاً وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ اَلْأَرْضَ فَأَخَذَ اَلْعَبْدَ وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ اَلْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ "أَمَّا اَلْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا اَلْمَالُ وَ اَلضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمَالُ وَ اَلضَّيْعَةُ اَلَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ اَلْعَبْدِ فَقَالَ "يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 286