بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 42
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ وَ حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلَّ لاِبْنِهِ قَالَ "مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلاَ بَأْسَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 285