بَابُ الْمُتْعَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْعَذْرَاءُ اَلَّتِي لَهَا أَبٌ لاَ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 287