بَابُ الْمُتْعَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh