بَابُ النَّوَادِرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 45
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حُبْلَى أَوْ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلاَ يُصَدِّقُهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 289