بَابُ الرَّضَاعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh