بَابُ الرَّضَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً وَ اُسْتُرْضِعَ لَهُ "أَنَّ أَجْرَ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh