بَابُ الرَّضَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ نَظَرَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ وَ هِيَ تُرْضِعُ أَحَدَ اِبْنَيْهَا مُحَمَّداً أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ "يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لاَ تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ اَلْآخَرُ شَرَاباً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh